صاحبه إلى ما يبقى من ماله بعد الذي ورث صاحبه منه ، ثم قسم ميراث كل
واحد منهم على ورثته الأحياء .
وقال ابن أبي عقيل : يرث الغرقى والهدمى عند آل الرسول - عليهم السلام -
من صلب أموالهم ، ولا يرثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا . وبه قال
أبو الصلاح ( 1 ) ، وابن البراج ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) .
وقال المفيد ( 4 ) ، وسلار ( 5 ) : إنه يرث مما ورث منه أيضا .
والمعتمد الأول .
لنا : إن ثبوت ذلك يستلزم المحال فيكون محالا .
بيان الشرطية : إن توريثه مما ورث منه يستلزم فرض الميت حيا ، وهو
محال عادة ، فثبوت القول بذلك يستلزم المحال فيكون محالا .
وما رواه حمران بن أعين ، عمن ذكره عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في
قوم غرقوا جميعا أهل البيت ، قال : يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء .
ولا يرث ( 6 ) هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ، ولا يرث ( 7 ) هؤلاء مما ورثوا من
هؤلاء شيئا ( 8 ) .
وعن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - في
أخوين ماتا لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شئ ركبا في السفينة
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 376 .
( 2 ) المهذب : ج 2 ص 168 .
( 3 ) الوسيلة : ص 400 .
( 4 ) المقنعة : ص 698 - 699 .
( 5 ) المراسم : ص 225 - 226 .
( 6 ) في المصدر : يورث .
( 7 ) في المصدر : يورث .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 362 ح 1294 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم
عليهم ح 2 ج 17 ص 592 .