عن رجل مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه ، قال : فقال : هو مملوكه إن شاء باعه ،
وإن شاء أعتقه ، وإن شاء أمسكه حتى يموت ، فإذا مات السيد فهو حر من
ثلثه ( 1 ) .
وفي الحسن عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام -
عن المدبر ، قال : هو بمنزلة الوصية يرجع فيها متى شاء ( 2 ) .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن الباقر - عليه السلام - قال : قلت له :
رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن ، قال : إذا احتاج إلى المثن فهو له يبيع إن
شاء ، وإن أعتق فذلك من الثلث ( 3 ) .
احتج الشيخ بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما - عليهما
السلام - في الرجل يعتق غلامه وجاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه ؟
فقال : لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته ( 4 ) .
وفي الصحيح عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - مثله ( 5 ) .
وفي الصحيح عن أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن
العبد والأمة يعتقان عن دبر ، فقال : لمولاه أن يكاتبه إن شاء ، وليس له أن
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 259 ح 943 ، وسائل الشيعة : ب 1 جواز بيع المدبر . . . ح 1 ج 16
ص 71 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 258 ح 939 ، وسائل الشيعة : ب 2 أنه يجوز الرجوع . . . ح 1 ج 16
ص 73 وفيهما : ( عن التدبير ، فقال : هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها ) .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 263 ح 958 ، وسائل الشيعة : ب 1 جواز بيع المدبر . . . ح 7 ج 16
ص 72 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 263 ح 959 ، وسائل الشيعة : ب 1 جواز بيع المدبر . . . ح 6 ج 16
ص 72 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 263 ح 960 ، وسائل الشيعة : ب 1 جواز بيع المدبر . . . ذيل الحديث 6
ج 16 ص 72 .