كان منجما كان للورثة على نجومه كالكتابة .
وقال المفيد : ولمالك العبد أن يبيعه بعد التدبير له ، غير أنه متى مات البائع
صار حرا لا سبيل للذي ابتاعه عليه ( 1 ) .
وقال ابن البراج في المهذب : يجوز لسيد المدبر أن يبيع خدمته ، [ و ] إذا
ثبت على تدبيره ولم يرجع عنه فيشتري المشتري كذلك فيخدمه أيام حياته
الذي دبره ، فإذا مات عتق من الثلث ( 2 ) .
وقال في الكامل : ومن دبر مملوكه وأراد بيعه لم يجز له ذلك ، إلا أن ينقض
تدبيره ، أو يعلم المشتري أنه يبيع خدمته ، وأنه متى مات هو كان حرا لا سبيل
له عليه .
وقال أبو الصلاح : ويجوز بيعه في حال تدبيره ، فإذا مات مدبره تحرر على
مبتاعه ، فإن كان عالما بتدبيره حال ابتياعه وإلى أن مات مدبره فلا شئ
[ له ] ، وإن لم يعلم رجع إلى التركة بما نقد فيه ، وإن كان باعه بعد ما رجع في
تدبيره لم يتحرر بموت مدبره ( 3 ) .
وقال ابن حمزة : وليس له التصرف فيه بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك
رجوعا ، وإذا أراد ذلك رجع ثم باع أو فعل ما شاء ( 4 ) .
وللشيخ قول آخر في الخلاف ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) : إن بيع المدبر وهبته
ووقفه ناقض للتدبير ، ولو وهبه كانت الهبة رجوعا في الدبير ، سواء أقبضه
أولا ، وكذا لو أوصى به .
ثم قال في الخلاف : إذا دبر عبدا ثم أراد بيعه والتصرف فيه كان له ذلك
إذا نقض تدبيره ، فإن لم ينقض تدبيره لم يجز بيع رقبته ، وإنما يجوز له بيع خدمته
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 551 .
( 2 ) المهذب : ج 2 ص 366 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 319 مع اختلاف .
( 4 ) الوسيلة : ص 346 .
( 5 ) الخلاف : ج 6 ص 410 و 412 المسألة 4 و 6 و 7
( 6 ) المبسوط : ج 6 ص 171 .