أصحابنا جوزوا له أن يشهد بالملك المطلق ، أما مع سبق العلم بالملك للغير فلا .
قال : وإذا غاب العبد أو الأمة عن مالكه لم يجز له أن يشهد بما كان يعلمه
من تملكه لهما ، إلا أن يعلم غيبته لإباق أو إذن المالك ( 1 ) .
وليس بجيد ، الأول ، نعم إن اعترضه شك في بقاء الملك لم يجز له أن
يشهد بأنه الآن ملكه ، بل إنه كان ملكه في الزمان الماضي وكان مقصوده
ذلك ، وحينئذ يصح ما قاله - رحمه الله - .
إلى هنا انتهى الجزء الثامن - حسب تجزئتنا -
ويتلوه الجزء التاسع إن شاء الله تعالى ، وأوله :
كتاب الفرائض
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 438 .