محمول على الاستحباب ، عملا بالرواية .
مسألة : من كان له وارث مملوك أشتري من تركة الميت وأعتق وأعطي بقية
المال ، فإن لم تكن التركة وافية بقيمته كملا لم يجب شراؤه عند الشيخ ( 1 )
وجماعة من علمائنا .
وقال ابن أبي عقيل : يشتري بحساب ذلك ، وصاحبه فيه بالخيار إن شاء
استسعاه فيما بقي من قيمته ، وإن شاء يخدمه بحساب ما بقي منه . وسيأتي البحث
في ذلك في باب المواريث إن شاء الله تعالى .
مسألة : قال الصدوق في المقنع : فإن قال رجل لغلامه : أعتقتك على أن
أزوجك جاريتي فإن نكحت عليها أو تسريت ( 2 ) فعليك مائة دينار فأعتقه على
ذلك فنكح أو تسرى فعليه ذلك الشرط ( 3 ) ( 4 ) .
وعليه دلت الرواية الصحيحة عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما - عليهما
السلام - في الرجل يقول لعبده : أعتقتك على أن أزوجك ابنتي فإن تزوجت
عليها أو تسريت [ عليها ] فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فيتسرى أو يتزوج ،
قال : عليه مائة دينار ( 5 ) .
والرواية وإن كانت صحيحة لكن في العمل بها نظر .
مسألة : قال الشيخ في الخلاف : العتق لا يقع إلا بقوله : أنت حر مع القصد
إلى ذلك والنية ، ولا يقع بشئ من الكنايات مثل : أنت سائبة ولا سبيل لي
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 79 .
( 2 ) في المصدر : اشتريت جارية .
( 3 ) في المصدر : وأعتقه على هذا فنكح أو اشترى فعليه الشرط .
( 4 ) المقنع : ص 156 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 222 ح 796 ، وسائل الشيعة : ب 12 حكم من أعتق عبده على أن
يزوجه ابنته . . . ح 3 ج 16 ص 15 .