وعن الكناني ، عن الصادق - عليه السلام - قال : تجوز شهادة النساء في الدم
مع الرجال ( 1 ) .
احتج المانع : بما رواه ربعي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا تجوز
شهادة النساء في القتل ( 2 ) .
وعن محمد بن الفضيل عن الرضا - عليه السلام - قال : لا تجوز شهادتهن في
الطلاق ولا في الدم ( 3 ) .
والجواب : الحمل على شهادتهن منفردات ، أو نقول بالموجب ، فأنا لا نثبت
القود بشهادتهن ، بل نوجب الدية .
تذنيب : المشهور اعتبار شهادة الرجال معهن ، فلا تقبل شهادتهن في
الجنايات على الانفراد .
وقال أبو الصلاح : وتقبل شهادة امرأتين في نصف دية النفس والعضو أو
الجراح ، والمرأة الواحدة في الربع ( 4 ) . وهو غريب .
والمعتمد الأول ، عملا بأصالة البراءة .
الرابع : الحدود ، قال الشيخ في النهاية : وأما ما يراعى فيه مع شهادة النساء
شهادة الرجال كالرجم ، فإنه إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان على رجل بالزنا
قبلت شهادتهم ، ووجب على الرجل الرجم إن كان محصنا ، وإن شهد رجلان
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 267 ذيل الحديث 713 وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات
ذيل الحديث 25 ج 18 ص 263 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 267 ح 716 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 27 ج 18
ص 263 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 264 ذيل الحديث 705 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات
ذيل الحديث 7 ج 18 ص 260 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 439 .