القديمين ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد .
والمعتمد المنع .
لنا : قوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ( 1 ) والاقتصار في الذكر في
معرض الإرشاد يدل على الاقتصار في الحكم ، ولأصالة بقاء عصمة النكاح .
وما رواه محمد بن الفضيل ، عن الرضا - عليه السلام - قال : لا تجوز
شهادتهن في الطلاق ولا في الدم ( 2 ) .
وعن زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - قال : ولا تجوز في الطلاق ( 3 ) .
وعن إبراهيم الخارقي ، عن الصادق - عليه السلام - : ولا تجوز في الطلاق ولا
في الدم ( 4 ) .
وعن الكناني ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قال علي - عليه السلام - :
شهادة النساء تجوز في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ( 5 ) .
وفي الصحيح عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن شهادة
النساء في النكاح ، قال : تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي - عليه السلام -
يقول : لا أجيزها في الطلاق ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الطلاق : 2 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 264 ذيل الحديث 705 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات
ذيل الحديث 7 ج 18 ص 259 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 265 ح 706 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 11 ج 18
ص 260 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 265 ح 707 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 5 ج 18
ص 259 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 267 ح 713 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 25 ج 18
ص 263 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 269 ح 723 . وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 2 ج 18 ص 258 .