المفيد في المنع من قبول شهادة النساء مطلقا في الحدود .
وقال ابن البراج : يثبت رجم المحصن بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين ،
ويرجم المشهود عليه بذلك ( 1 ) .
وقال أبو الصلاح : ولا تقبل شهادة النساء في ما يوجبه الحد إلا شهادة
امرأتين مع ثلاثة رجال في الزنا خاصة ( 2 ) .
وقال شيخنا علي بن بابويه في رسالته : وتقبل في الحدود إذا شهد امرأتان
وثلاثة رجال . وكذا قال الصدوق وابنه ( 3 ) - رحمهما الله - في الزنا .
وابن حمزة ( 4 ) وافق كلام الشيخ في النهاية ، وكذا ابن إدريس ( 5 ) .
احتج الشيخ بما رواه الحلبي في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أجاز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا
يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك شهادة ثلاثة رجال
وامرأتان ( 6 ) .
وفي الحسن عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن شهادة
النساء في الرجم ، فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المهذب ج 2 ص 558 .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 436 .
( 3 ) المقنع : ص 135 .
( 4 ) الوسيلة : ص 222 .
( 5 ) السرائر : ج 2 ص 137 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 264 ح 702 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 10 ج 18
ص 260 ، وفيهما : ( عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : لا تجوز
شهادة . . . ) .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 264 ح 703 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18
ص 258 .