وعن محمد بن الفضيل ، عن الرضا - عليه السلام - وتجوز شهادتهن في حد
الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في
الزنا ( 1 ) والرجم ( 2 ) .
وعن إبراهيم الخارقي ، عن الصادق - عليه السلام - وتجوز في حد الزنا إذا
كانوا ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة في
الرجم ( 3 ) .
احتج المفيد بقوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) ( 4 ) وبقوله تعالى : ( لولا جاؤوا عليه بأربعة
شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ) ( 5 ) .
وبما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ( 6 ) .
وعن غياث بن إبراهيم ، عن الصادق ، عن الباقر ، عن علي - عليهم السلام -
قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا القود ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في التهذيب والطبعة الحجرية : في حد الزنا .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 264 ح 705 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 7 ج 18 .
ص 259 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 265 ح 707 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 5 ج 18
ص 259 .
( 4 ) النور : 4 .
( 5 ) النور : 13 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 265 ح 708 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 28 ج 18
ص 264 .
( 7 ) الإستبصار : ج 3 ص 24 ح 77 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 29 ج 18 ص 264 .