شهادتهن في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم ( 1 ) .
وعن زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن شهادة النساء تجوز
في النكاح ؟ قال : نعم ، ولا تجوز في الطلاق ( 2 ) .
واحتج المانعون بما رواه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا - عليه
السلام - هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل ؟ قال :
لا ، هذا لا يستقيم ( 3 ) .
وعن السكوني ، عن الصادق ، عن الباقر ، عن علي - عليهم السلام - أنه
كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود ، إلا في
الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه ( 4 ) .
والجواب : القول بالموجب ، فإنا نمنع من قبول شهادتهن على الانفراد ، بل
يوجب انضمام الرجل إليهن .
قال الشيخ : ويحتمل أن يخرج هذان الحديثان مخرج التقية ( 5 ) .
واستدل عليه بما رواه داود بن الحصين ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 265 ح 707 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 5 ج 18
ص 259 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 265 ح 706 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 11 ج 18
ص 260 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 280 ح 769 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 39 ج 18
ص 266 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 281 ح 773 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 42 ج 18
ص 267 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 281 ذيل الحديث 773 .