بيته كلفه ( 1 ) البينة ، وكذلك المرأة تكلف البينة ، وإلا فالمتاع للرجل ورجع إلى
قول آخر فقال : إن القضاء أن المتاع للمرأة ، إلا أن يقيم الرجل البينة على ما
أحدث في بيته ثم ترك هذا القول ورجع إلى قول إبراهيم الأول فقال
أبو عبد الله - عليه السلام - : القضاء الأخير وإن كان قد رجع عنه : المتاع متاع
المرأة ، إلا أن يقيم الرجل البينة ، قد علم من بين لابتيها - يعني : - بين جبلي منى -
أن المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع ونحن يومئذ بمنى ( 2 ) .
ونحوه روى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح ، عن الصادق - عليه
السلام - إلا أنه قال : إلا الميزان فإنه من متاع الرجل ( 3 ) .
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بقضاء يرجع عنه ؟ فقلت له : بلغني أنه قضى في
متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعى ورثة الحي وورثة الميت ، أو طلقها
الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة أربع قضيات ، فقال : ما هن ؟ قلت أما أول
ذلك فقضى فيه بقضاء إبراهيم النخعي أن يجعل متاع المرأة الذي لا يكون
[ للرجل للمرأة ، ومتاع الرجل الذي لا يكون ] للمرأة للرجل ، وما يكون للرجال
والنساء بينهما نصفين . ثم بلغني أنه قال : إنهما مدعيان جميعا والذي بأيديهما
جميعا مما يتركان بينهما نصفين . ثم قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة
عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل ، إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال
فهو للمرأة . ثم قضى بعد ذلك بقضاء [ الأولى ] لولا إني شهدته لم أروه عليه ،
ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال : اكتبوا لي المتاع ، فلما
هامش
( 1 ) في الطبعة الحجرية : كلفته .
( 2 ) الإستبصار : ج 3 ص 44 - 45 ح 149 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 ج 17
ص 524 ، مع اختلاف فيهما .
( 3 ) الإستبصار : ج 3 ص 45 ح 150 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 ج 17 ص 523 - 524 .