وورثة الآخر ( 1 ) وقد روى أصحابنا أن ما يصلح للرجال للرجل وما يصلح
للنساء فللمرأة وما يصلح لهما يجعل بينهما ، وفي بعض الروايات أن الكل للمرأة
وعلى الرجل البينة ، لأن من المعلوم أن الجهاز ينقل من بيت المرأة إلى بيت
الرجل . والأول أحوط ( 2 ) .
الثاني : قال في الخلاف : إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فقال كل
واحد منهما : كله لي ولم يكن مع أحدهما بينة نظر فيه ، فما يصلح للرجال القول
قوله مع يمينه ، وما يصلح للنساء فالقول قولها مع يمينها ، وما يصلح لهما كان
بينهما . وقد روي أن القول في جميع ذلك قول المرأة من يمينها . والأول أحوط ( 3 ) .
الثالث : قال في الاستبصار : القول قول المرأة ( 4 )
وقال ابن البراج في كتابيه معا : إذا طلق الرجل زوجته وفي بيتها ما
للرجال وما للنساء ولم يكن لأحدهما بينة على شئ منه كان بينهما نصفين ،
فإن طلقها وادعى أن متاع البيت له وادعت المرأة أنه لها دونه حكم للرجل بما
للرجال وللمرأة بما للنساء ( 5 ) .
وقال ابن حمزة : إذا اختلف الزوجان أو من يرثهما في متاع البيت لم يخل إما
كان في أيديهما معا أو في يد أحدهما ، فإن كان في أيديهما وكان لكل واحد
منهما بينة تحالفا وقسم بينهما ، وإن لم يكن لواحد منهما بينة ويصلح لأحدهما كان
له ، وإن صلح لهما معا كان بينهما ، وإن كان لأحدهما بينة حكم له ، وإن كان
في يد أحدهما كانت البينة على اليد الخارجة واليمين على المتشبثة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : وورثة الآخر وفيه خلاف .
( 2 ) المبسوط : ج 8 ص 310 .
( 3 ) الخلاف : ج 6 ص 352 المسألة 27 .
( 4 ) الإستبصار : ج 3 ص 47 ذيل الحديث 153 .
( 5 ) المهذب : ج 2 ص 579 .
( 6 ) الوسيلة : ص 227 .