مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه ؟ فقال :
لا ( 1 ) .
وسأل هارون بن خارجة الصادق - عليه السلام - فقال : إني أخالط
المجوس فآكل من طعامهم ؟ قال : لا ( 2 ) .
احتج الشيخ بما رواه عيص بن القاسم في الصحيح ، عن الصادق - عليه
السلام - قال : سألته عن مواكلة اليهودي والنصراني ، فقال : لا بأس إذا كان
من طعامك ، وسألته عن مواكلة المجوسي ، فقال : إذا توضأ فلا بأس ( 3 ) .
والجواب : الحمل على ما إذا كان الطعام مما لا ينفعل بالملاقاة ، كالفواكه
اليابسة والثمار كذلك والحبوب ، لما رواه سماعة أنه سأل الصادق - عليه
السلام - عن طعام أهل الكتاب ما يحل منه ؟ قال : الحبوب ( 4 ) .
مسألة : أكل الطين حرام إلا اليسير من طين قبر الحسين - عليه السلام -
للاستشفاء به .
قال ابن إدريس : ولا يجوز الإكثار منه ولا الإفطار عليه يوم عيد الفطر ،
على ما ذهب إليه شيخنا في مصباحه ، إلا أنه عاد عنه في نهايته فإنه قال : ولا
يجوز أكل شئ من الطين على اختلاف أجناسه إلا طين قبر الحسين - عليه
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 87 ح 366 ، وسائل الشيعة : ب 52 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 1
ج 16 ص 382 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 87 ح 367 ، وسائل الشيعة : ب 52 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 2
ج 16 ص 382 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 88 ح 373 ، وسائل الشيعة : ب 53 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 4
ج 16 ص 384 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 88 ح 375 ، وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 1
ج 16 ص 381 .