وعن الحسين بن زرارة قال : كنت عند أبي عبد الله - عليه السلام - وأبي
يسأله عن السن ( 1 ) من الميتة والإنفحة من الميتة والبيضة من الميتة ( 2 ) ، فقال :
كل هذا ذكي ( 3 ) .
قال الشيخ : الخبر الأول رواه وهب بن وهب وهو ضعيف ، وجاز أن يكون
قد خرج مخرج التقية ، لأنه مذهب العامة ( 4 ) .
والجواب : الحمل على ما إذا قاربت الشاة الموت جمعا بين الأدلة .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : وإذا جعل طحال في سفود مع اللحم ثم جعل
في التنور فإن كان مثقوبا وكان فوق اللحم لم يؤكل اللحم ولا ما كان تحته ،
وإن كان تحته أكل اللحم ولم يؤكل ما تحته ، وإن لم يكن مثقوبا حل أكل
جميع ما كان تحته ( 5 ) . وكذا قال ابن البراج ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) .
وقال الصدوق وأبوه : وإذا كان اللحم مع الطحال في سفود أكل اللحم
إذا كان فوق الطحال ، وإذا كان أسفل من الطحال لم يؤكل ويؤكل جوذابه ( 8 ) ،
لأن الطحال في حجاب ولا ينزل إلا أن يثقب ، فإن ثقب وسال منه لم يؤكل ما
تحته من الجوذاب ( 9 ) .
هامش
( 1 ) في التهذيب : اللبن .
( 2 ) ق 2 وم 3 : والبيضة من الميتة واللبن من الميتة ، وفي الطبعة الحجرية : واللبن من الميتة والبيضة .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 75 ح 320 ، وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 4
ج 16 ص 365 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 77 ذيل الحديث 325 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 97 .
( 6 ) المهذب : ج 2 ص 442 .
( 7 ) السرائر : ج 3 ص 112 .
( 8 ) الجوذاب : طعام من سكر وأرز ولحم ( مجمع البحرين ج 2 ص 22 ) .
( 9 ) المقنع : ص 143 ، وفيه : ( ولا ينزل منه إلا أن ) .