العروق ، وفي حديث آخر مكان ( الحيا ) ( ( الجلد ) ( 1 ) ( 2 ) .
وقال سلار : ولا يؤكل الطحال ولا القضيب ولا الأنثيان ( 3 ) . ولم يتعرض
لغيرها كشيخه المفيد .
وقال السيد المرتضى : مما انفردت به الإمامية تحريم أكل الطحال
والقضيب والخصيتين والرحم والمثانة ( 4 ) . وابن البراج ( 5 ) تابع شيخنا أبا جعفر ، إلا
أنه أسقط الدم لظهوره ، فإن تحريمه مستفاد من نص القرآن .
وقال ابن الجنيد : ويكره من الشاة أكل الطحال والمثانة والغدد والنخاع
والرحم والقضيب والأنثيين . ولم ينص على التحريم ، وإن كانت لفظة ( يكره )
قد يستعمل في المحرم أحيانا . وابن حمزة ( 6 ) تابع الشيخ في النهاية .
وقال الشيخ في الخلاف : الطحال والقضيب ( 7 ) والخصيتان والرحم والمثانة
والغدد والعلباء والخرزة تكون في الدماغ عندنا محرم ( 8 ) ( 9 ) . ولم يتعرض فيه
لغيرها .
وجعل أبو الصلاح النخاع والعروق والمرارة وحبة الحدقة وخرزة الدماغ
مكروها ( 10 ) .
والمشهور ما قاله الشيخ في النهاية ، لاستخباثها ، فتكون محرمة .
ولما رواه ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق - عليه السلام -
قال : لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء
هامش
( 1 ) وعبارة ( وفي حديث آخر مكان الحيا الجلد ) غير موجودة في المصدر .
( 2 ) الهداية : ص 79 .
( 3 ) المراسم : ص 210 .
( 4 ) الإنتصار : ص 197 .
( 5 ) المهذب : ج 2 ص 441 .
( 6 ) الوسيلة : ص 361 .
( 7 ) في المصدر : الطحال عندنا محرم والقضيب .
( 8 ) في المصدر : يحرم .
( 9 ) الخلاف : ج 6 ص 29 المسألة 30 .
( 10 ) الكافي في الفقه : ص 279 .