والغدد والقضيب والأنثيان والحيا والمرارة ( 1 ) .
وعن إسماعيل بن مرار عنهم - عليهم السلام - قال : لا يؤكل مما يكون في
الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه
والقضيب والبيضتان والمشيمة - وهي موضع الولد والطحال ، لأنه دم - والغدد
مع العروق والنخع الذي يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي تكون
في الدماغ والدم ( 2 ) .
وهذه الأخبار لم يثبت عندي صحة رجالها ، فالأقوى الاقتصار في التحريم
على الطحال والدم والقضيب والفرث والأنثيين والفرج والمثانة والمرارة
والمشيمة والكراهة في الباقي ، عملا بأصالة الإباحة ، وبعمومات ( قل لا
أجد ) ( 3 ) ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) ) ( 4 ) ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) ( 5 ) .
مسألة : سوغ الشيخ في النهاية ( 6 ) أكل اللبن إذا حلب بعد موت الدابة ، وهو
أيضا اختياره في كتابي الأخبار ( 7 ) ، واختاره الصدوق في المقنع ( 8 ) ، وشيخنا
المفيد في المقنعة ( 9 ) ، وابن حمزة ( 10 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 74 ح 316 ، وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 4
ج 16 ص 360 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 75 ح 317 - 318 ، وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الأطعمة والأشربة
ح 3 ج 16 ص 360 ، وفيهما : ( والنخيع الذيي يكون ) .
( 3 ) الأنعام : 145 .
( 4 ) المائدة : 1 .
( 5 ) الأنعام : 118 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 96 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 77 ذيل الحديث 325 ، الإستبصار : ج 4 ص 89 ذيل الحديث 340 .
( 8 ) لم نعثر عليه في المقنع وعثرنا عليه في الهداية : ص 79 .
( 9 ) المقنعة : ص 583 .
( 10 ) الوسيلة : ص 362 .