غير متحركة بعد الذبح أو لم يسل منها الدم ( 1 ) .
وقال الصدوق : إذا ذبحت فسبقت الحديدة وأبانت الرأس فكله إذا خرج
الدم ، والشاة إذا طرفت عينها أو ركضت رجلها أو حركت ذنبها فهي ذكية ،
وإن ذبحت شاة فلم تتحرك وخرج منها دم كثير عبيط فلا تأكل إلا أن
يتحرك منها شئ كما ذكرناه ( 2 ) . وهو يعطي اعتبار الحركة وحدها .
وقال ابن إدريس : وإذا ذبحت الذبيحة فلم يخرج الدم أو لم يتحرك شئ
منها لم يجز أكله ، فإن خرج الدم أو تحرك شئ من أعضائها يدها أو رجلها أو
غير ذلك جاز أكله ، فالمعتبر على الصحيح من المذهب أحد الشيئين في تحليل
أكلها : إما خروج الدم الذي له دفع أو الحركة القوية ، أيهما كان جاز أكلها ،
وشيخنا المفيد اعتبر في جواز الأكل بعد الذبح مجموع الشيئين معا . والأول هو
الأظهر ، لأنه يعضده ظواهر القرآن والأخبار المتواترة ( 3 ) .
والمعتمد اعتبار الحركة ، لما رواه محمد الحلبي في الصحيح ، عن الصادق
- عليه السلام - قال : سألته عن الذبيحة ، فقال : إذا تحرك الذنب أو الطرف أو
الأذن فهو ذكي ( 4 ) .
وعن رفاعة ، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال في الشاة : إذا طرفت عينها
أو حركت ذنبها فهي ذكية ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 277 .
( 2 ) المقنع : ص 139 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 110 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 56 ح 235 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الصيد والذباحة ح 3
ج 16 ص 263 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 56 ح 234 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الصيد والذباحة ح 4
ج 16 ص 263 .