ذكر اسم الله عليه ( 1 ) . وللأصل .
نعم الناصب لا يجوز أكل ذبيحته ، لأنه ارتكب ما هو معلوم البطلان من
دين النبي صلى الله عليه وآله .
وما رواه أبو بصير قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : ذبيحة
الناصب لا تحل ( 2 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومن السنة ألا ينخع الذبيحة إلا بعد أن
تبرد ، وهو ألا يبين الرأس من الجسد ويقطع النخاع ، فإن سبقته السكين وأبان
الرأس جاز أكله إذا خرج منه الدم ، فإن لم يخرج الدم لم يجز أكله ، ومتى تعمد
ذلك لم يجز أكله ( 3 ) : وتبعه ابن زهرة ( 4 ) في تحريم الأكل .
وقال في الخلاف : يكره إبانة الرأس من الجسد وقطع النخاع قبل أن تبرد
الذبيحة ، فإن خالف وأبان لم يجز ( 5 ) أكله ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال سعيد
بن المسيب : يحرم أكلها . ثم استدل بأن الأصل الإباحة ، وقوله تعالى : ( فكلوا
مما ذكر اسم الله عليه ) وهذا ذكر اسم الله عليه ، وعليه إجماع الصحابة .
يروي ( 6 ) عن علي - عليه السلام - أنه سئل عن بعير ضربت عنقه بالسيف ،
فقال : يؤكل . وعن عمران بن حصين قيل له : في رجل ذبح بطة فأبان رأسها ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 71 ح 300 وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الصيد والذباحة ح 1 ج 28
ص 292 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 71 ح 301 ، وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الصيد والذباحة ح 2 ج 6
ص 192 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 90 - 91 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 556 س 20 - 21 .
( 5 ) في المصدر : يحرم .
( 6 ) في المصدر : روي .