الذمي ، فقال : لا تأكله إن سمى وإن لم يسم ( 1 ) . والأخبار الواردة في هذا
المعنى كثيرة .
ولأن الإخلاد إلى الكفار في الذبح ركون إلى الظالم ، فيندرج تحت النهي
في قوله تعالى : ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ) ( 2 ) .
ولأنه نوع استئمان ، والكافر ليس محلا للأمانة .
ولأن لها شرائط ، فلا يستند حصولها إلى قوله .
احتجوا بقوله تعالى : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) ( 3 ) .
وبما رواه حمران في الصحيح قال : سمعت أبا جعفر - عليه السلام - يقول في
ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني : لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم
الله ( 4 ) ، قلت : المجوسي ؟ فقال : نعم إذا سمعته يذكر اسم الله [ عليه ] ، أما
سمعت قول الله : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) ( 5 ) .
وفي الصحيح عن جميل ومحمد بن حمران أنهما سألا أبا عبد الله - عليه
السلام - عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ، فقال : كل ، فقال بعضهم : إنهم
لا يسمون ! فقال : فإن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا ، وقال : إذا غاب
فكل ( 6 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 65 ح 276 ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الصيد والذباحة ح 5 ج 16
ص 283 .
( 2 ) هود : 113 .
( 3 ) المائدة : 5 .
( 4 ) في الطبعة الحجرية وق 2 : اسم الله عليه .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 68 ص 287 ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الصيد والذباحة ح 31
ج 16 ص 288 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 68 ح 289 ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الصيد والذباحة ح 33
ج 16 ص 289 .