وقال الشيخ في النهاية : لا يجوز أكل الخطاف والخشاف ( 1 ) . وعده ابن
البراج في المحرم ( 2 ) ، وكذا ابن إدريس ( 3 ) وادعى الإجماع عليه .
والمعتمد الجواز على كراهية .
لنا : الأصل الإباحة .
وما رواه زرارة في الصحيح قال : والله ما رأيت مثل أبي جعفر - عليه
السلام - قط قال : سألته قلت : أصلحك الله ما يؤكل من الطير ؟ قال : كل ما
دف ولا تأكل ما صف ( 4 ) .
وعن سماعة بن مهران ، عن الرضا - عليه السلام - قال : وكل ما دف فهو
حلال ( 5 ) . وهذا الخطاب مما يدف فدخل تحت العموم .
وفي الموثق عن عمار بن موسى ، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل
يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله ؟ فقال : هو مما يؤكل . وعن الوبر
يؤكل ؟ قال : لا هو حرام ( 6 ) .
وما رواه جميل بن دراج في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
سألته عن قتل الخطاف وإيذائهن في الحرم ، فقال : لا يقتلن ، فإني كنت مع
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 82 .
( 2 ) المهذب : ج 2 ص 428 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 104 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 16 ح 63 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 1 ج 16
ص 346 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 17 ح 65 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الأطعمة والأشربة ذيل
الحديث 2 ج 16 ص 347 وفيهما : ( عن أبي عبد الله - عليه السلام - ) .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 21 ح 84 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 2 ج 16
ص 343 .