لنا : الأصل ، وعموم قوله تعالى : ( قل لا أجد ) ( 1 ) .
وما رواه محمد بن مسلم وزرارة في الحسن ، عن الباقر - عليه السلام - أنهما
سألاه عن لحم الحمر الأهلية ، فقال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله - عن
أكلها يوم خيبر ، وإنما نهى عن أكلها لأنها كانت حمولة الناس ، وإنما الحرام ما
حرم الله عز وجل في القرآن ( 2 ) . والحصر يدل على إباحة المتنازع ، لعدم تحريمه في
القرآن .
وعن محمد بن مسلم ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن لحوم الخيل
والبغال ، فقال : حلال ، ولكن الناس يعافونها ( 3 ) .
احتج أبو الصلاح بما رواه ابن مسكان في الصحيح ، عن الصادق - عليه
السلام - قال : سألته عن لحوم الحمر ، فقال : نهى رسول الله - صلى الله عليه
وآله - عن أكلها يوم خيبر ، قال : وسألته من أكل لحم ( 4 ) الخيل والبغال ، فقال :
نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله - عنها ، فلا تأكلها إلا أن تضطر إليه ( 5 ) ( 6 ) .
والنهي للتحريم .
وعن سعد بن سعد ، عن الرضا - عليه السلام - قال : سألته عن لحوم
هامش
( 1 ) الأنعام : 145 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 41 ح 171 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 1 ج 16
ص 323 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 41 ج 174 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 3 ج 16
ص 326 .
( 4 ) ليس في المصدر .
( 5 ) في المصدر : تضطر إليها .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 40 ح 168 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 4
ج 16 ص 323 .