ووجد فيها سمكة قد كانت ابتلعتها فإن كانت ذات فلوس أكلت ، وإن لم
يكن لها فلوس لم تؤكل .
ومنع ابن إدريس ( 1 ) أكل المخرجة من جوف السمكة أو الحية ، إلا إذا
خرجت حية .
وقول الشيخ - رحمه الله - ليس بعيدا من الصواب ، لعموم قوله تعالى : ( أحل
لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ) ( 2 ) .
وما رواه السكوني في الموثق ، عن الصادق - عليه السلام - أن عليا - عليه
السلام - سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة ، قال : كلهما جميعا ( 3 ) .
وعن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن الصادق - عليه السلام - قال : يؤكلان
جميعا ( 4 ) .
وللاستصحاب الدال على بقاء الحياة واستمرارها إلى حين إخراجها .
أما ما ابتلعته الحية فقد روى أيوب بن أعين ، عن الصادق - عليه السلام -
قال : قلت له : جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي
حية تضطرب آكلها ؟ فقال : إن كان فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها ، وإن لم
تكن تسلخت فكلها ( 5 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 100 .
( 2 ) المائدة : 96 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 8 ص 25 ، وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الصيد والذباحة ذيل
الحديث 1 ج 16 ص 304 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 8 ح 26 ، وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الصيد والذباحة صدر
الحديث 1 ج 16 ص 304 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 8 ح 27 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 1 ج 16
ص 342 .