عليه . أورد هذه الرواية شيخنا في نهايته إيرادا ( 1 ) . وهذا يدل على ضعف هذا
القول عنده .
والوجه ما قاله الشيخ .
لنا : ما رواه ابن محبوب ، عمن ذكره ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
كل عبد مثل به فهو حر ( 2 ) .
وما رواه الصدوق في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن الباقر - عليه السلام -
قال : قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في من نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له
عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب ، فإذا ضمن حدثه فهو يرثه ( 3 ) .
وقول ابن حمزة بعتق الأبرص ضعيف .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا أعتق مملوكه وشرط عليه شرطا وجب
عليه الوفاء به ولم يكن له خلافه ، فإن شرط عليه أنه متى خالفه في فعل من
الأفعال كان ردا في الرق فخالفه كان له رده في الرق ( 4 ) .
وقال ابن البراج : إذا كان له مملوك فأعتقه وشرط عليه أنه متى خالفه في
فعل من الأفعال كان ردا في الرق ، أو كان عليه مال معلوم كان الشرط
صحيحا ( 5 ) .
وقال ابن إدريس : قول الشيخ غير واضح ، لأن الحر لا يجوز أن يعود رقا ،
والشرط إذا كان مخالفا للكتاب والسنة كان باطلا ، وهذا شرط يخالف
هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 8 - 9 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 223 ح 801 ، وسائل الشيعة : ب 22 إن المملوك إذا مثل به . . . ح 1
ج 16 ص 26 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 142 ح 3519 ، وسائل الشيعة : ب 22 إن المملوك إذا مثل به . . .
ح 2 ج 16 ص 26 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 9 - 10 .
( 5 ) المهذب : ج 2 ص 359 .