حال ( 1 ) . ونحوه قال المفيد ( 2 ) .
وقال أبو الصلاح : لا يصح أن يبتاع المرء من تحرم عليه مناكحته من
ذوي نسبه ، ومتى يفعل ينعتقوا عليه عند مضي عقد ابتياعهم ( 3 ) .
وقال ابن الجنيد : ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه عند ملكه إياه .
وقال الشيخ في المبسوط في عتق الشريك : وكيف يعتق عليه نصيبه مع
الملك أو بعده ؟ قيل : فيه قولان . وهكذا إذا اشترى أباه عتق عليه . ومتى يقع ؟
على وجهين : أحدهما : يقع العتق والملك معا في زمان واحد ، والثاني : أن
العتق بعد الملك ، وهو الأقوى عندي ( 4 ) .
وقال ابن إدريس : وقد قيل : في أنه متى يكون العتق ؟ أقوال ، الأصح
من ذلك أنه مع تمام البيع معا ، لأن الإنسان لا يملك من ذكرناه ( 5 ) .
والوجه : أنهم يدخلون في الملك آنا واحدا ، ثم في ثانيه ينعتقون عليه .
كما قواه الشيخ ، لقوله - عليه السلام - : ( لا عتق إلا في ( 6 ) ملك ) ( 7 ) .
ولتحقق قولهم - عليهم السلام - : ( من ملك أحد هؤلاء عتق عليه ) ( 8 ) .
ولأن العقد لو اقتضى زوال الملك من البائع من غير أن يثبت الملك
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 5 .
( 2 ) المقنعة : ص 599 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 356 .
( 4 ) المبسوط : ج 6 ص 55 .
( 5 ) السرائر : ج 3 ص 7 .
( 6 ) في المصدر : بعد .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 217 ح 774 وسائل الشيعة : ب 5 أنه لا يصح العتق قبل الملك . . . ح 2
ج 16 ص 7 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 240 ح 866 - 871 ، وسائل الشيعة : ب 7 إن الرجل إذا ملك أحد
الآباء . . . ج 16 ص 10 .