للمشتري لما قوم عليه لو اشترى بعضه ، ولما تبعه أحكام البيع من وجوب
الأرش وغيره .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : والمملوك إذا عمي أو جذم أو أقعد أو نكل
به صاحبه أو مثل به انعتق في الحال ، ولا سبيل لصاحبه عليه ( 1 ) . وتبعه ابن
البراج ( 2 ) .
وقال أبو الصلاح : إذا عجز المرقوق عن الخدمة بعمى أو زمانة أو مرض
سقط عنه فرضها . ( 3 ) .
وقال الصدوق في المقنع : واعلم أن المملوك إذا عمي فقد عتق ، وإذا جذم
فلا رق ( 4 ) عليه ( 5 ) .
وقال ابن الجنيد : في الحديث أهل البيت - عليهم السلام - أن الرسول
- صلى الله عليه وآله - قال : ( إذا عمي المملوك أو جذم فلا رق عليه ) وعن أمير
المؤمنين - عليه السلام - : ( إذا أصابه زمانة في جوارحه وبدنه ومن نكل بمملوكه
فهو حر لا سبيل عليه سائبة ) .
وقال ابن حمزة : إذا ملك مملوكا فإما أن يعتق عليه في الحال ، وهم تسعة :
الوالدان وإن علوا ، والولد وإن نزلوا ، وجميع المحرمات عليه نسبا ورضاعا ، ومن
نكل به أو برص أو عمي أو جذم أو أقعد ( 6 ) . فزاد البرص ، وليس بمشهور .
وقال ابن إدريس : والمملوك إذا عمي من قبل الله تعالى أو جذم أو أقعد
بزمانة من قبل الله تعالى انعتق بغير اختيار مالكه ، ولا يكون له ولاؤه . وقد
روي أنه إذا نكل به صاحبه أو مثل به انعتق في الحال ، ولا سبيل لصاحبه
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 5 .
( 2 ) المهذب : ج 2 ص 357 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 318 .
( 4 ) المقنع : ص 157 و 160 .
( 5 ) في المصدر : وإذا جذم العبد فلا رق .
( 6 ) الوسيلة : ص 340 .