للمولى ، لما تقدم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، وقد تقدم .
والشيخ - رحمه الله - قال : إن علم كان المال للعبد ، إلا أن يستثنيه قبل
العتق ( 1 ) .
لما رواه زرارة في الصحيح ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن رجل
أعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال ؟ فقال : إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله ،
وإلا فهو له ( 2 ) .
المقام الثالث : لو استثناه على تقدير الثبوت بعد الحرية فالأولى الجواز ، لأن
الكلام إنما يتم بآخره ، كما لو قال : أنت حر وعليك خدمة سنة .
وقال الشيخ : يقدم الاستثناء ، لما رواه حريز في الصحيح ، قال :
سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن رجل قال لمملوكه : أنت حر ولي مالك ،
قال : لا يبدأ بالحرية قبل المال ، يقول له : لي مالك وأنت حر برضى
المملوك ( 3 ) .
المقام الرابع : في باقي الأحكام التي ذكرها الشيخ من جواز عتق المملوك ،
وثبوت الولاء لضامن الجريرة إن كان دون المعتق .
لما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد ، عن الصادق - عليه السلام -
قال : سألته عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة
فرضها عليه في كل سنة ورضي بذلك المولى ورضي بذلك المملوك ( 4 ) فأصاب
المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطيه ( 5 ) مولاه من الضريبة ، قال فقال :
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 4 ص 11 ذيل الحديث 32 ، مع اختلاف .
( 2 ) الإستبصار : ج 4 ص 10 ح 30 ، وسائل الشيعة : ب 24 حكم مال المملوك إذا أعتق ح 4 ج 16
ص 29 .
( 3 ) الإستبصار : ج 4 ص 11 ذيل الحديث 33 وح 13 .
( 4 ) في المصدر : المولى .
( 5 ) في المصدر : يعطي .