متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا ( 1 ) .
احتج الشيخ في الخلاف بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ( 2 ) .
والجواب : الإجماع ممنوع ، فقد نقلنا الخلاف ، والاحتياط معارض بأصالة
البراءة .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومتى أراد كسوتهم فليعط كل واحد منهم
ثوبين يواري بهما جسده ، فإن لم يقدر عليهما جاز أن يقتصر على ثوب واحد ( 3 ) .
وتبعه ابن البراج ( 4 ) .
وقال في المبسوط : إذا اختار أن يكفر بكسوة فعليه أن يكسو عشرة
مساكين ، وأقل الكسوة ثوب واحد ، وقد روى أصحابنا ثوبين ( 5 ) .
وقال الصدوق : لكل رجل ثوبان ، وروي ثوب ( 6 ) .
وقال أبوه : لكل رجل ثوب .
وقال المفيد : لكل رجل ثوبان ( 7 ) . وكذا قال سلار ( 8 ) .
وقال أبو الصلاح : الكسوة على الموسر ثوبان ، وعلى المعسر ثوب
واحد ( 9 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 323 ذيل الحديث 1196 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الكفارات
ذيل الحديث 1 ج 15 ص 559 .
( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 560 المسألة 62 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 64 .
( 4 ) المهذب : ج 2 ص 415 .
( 5 ) المبسوط : ج 6 ص 211 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 368 ح 4298 .
( 7 ) المقنعة : ص 568 .
( 8 ) المراسم : ص 186 .
( 9 ) الكافي في الفقه : ص 227 .