احتج ابن بابويه بما رواه حفص بن غياث ، عن الصادق - عليه السلام -
قال : سألته عن كفارة النذور ، فقال : كفارة النذور كفارة اليمين ( 1 ) .
وفي الحسن عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إن قلت : لله علي
فكفارة يمين ( 2 ) .
والجواب : الحمل على العجز ، لما رواه جميل بن صالح في الصحيح ، عن
الكاظم - عليه السلام - أنه قال : كل من عجز من نذر نذره فكفارته كفارة
يمين ( 3 ) .
تنبيه : قال المفيد : من نكث عهدا لله تعالى كان عليه من الكفارة ما
قدمناه ، وهي كفارة قتل الخطأ ( 4 ) . وهو يعطي وجوب الترتيب .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : من كان عليه صيام يوم نذر صومه فعجز عن
صيامه أطعم مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم وقد أجزأه ( 5 ) .
وقال المفيد : والذي ينذر لله أن يصوم يوما بعينه فيفطره بغير عذر فعليه
الكفارة وصيامه على سبيل القضاء ، فإن عرض له في ذلك مرض فليفطره ثم
ليقظه ولا كفارة عليه ( 6 ) .
وقال ابن إدريس : قول الشيخ في النهاية ليس على ظاهره ، بل إن كان
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 307 ح 1141 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الكفارات ح 4 ج 15
ص 575 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 306 ح 1136 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15
ص 574 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 306 ح 1137 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الكفارات ح 5 ج 15
ص 575 .
( 4 ) المقنعة : ص 569 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 66 .
( 6 ) المقنعة : ص 565 - 566 .