الفصل الثالث
في الكفارات
مسألة : كفارة قتل الخطأ مرتبة عند أكثر علمائنا
وقال سلار : إنها على التخيير ( 1 ) .
وللمفيد - رحمه الله - قول يوهم أنها على التخيير ، لأنه قال : من قتل خطأ
فعليه ديته وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ( 2 ) . مع أنه نص على التخيير
في كفارة رمضان ( 3 ) .
لنا : قوله تعالى : ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ) ثم قال : ( فمن
لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) ( 4 ) وهذا نص في الترتيب .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق - عليه
السلام - وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام
شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا ، وكذلك إذا
وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المراسم : ص 187 .
( 2 ) المقنعة : ص 570 - 571 .
( 3 ) المقنعة : ص 569 .
( 4 ) النساء : 92 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 323 ح 1196 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15
ص 559 .