احتج بأصالة البراءة .
والجواب : الأصل يبطل مع وجود دليل يعدل عنه ، وقد بيناه .
مسألة : كفارات الصيد في الحج ذهب بعض علمائنا كالمفيد ( 1 ) - رحمه الله -
وابن إدريس ( 2 ) إلى أنها على التخيير ، وذهب الشيخ إلى أنها مرتبة ( 3 ) .
والمعتمد الأول ، لدلالة القرآن العزيز عليه ، حيث ورد بلفظة ( أو ) الدالة
على التخيير ، وقد سبق البحث في ذلك .
مسألة : ذهب الشيخان ( 4 ) إلى أن كفارة خلف النذر والعهد كفارة من
أفطر يوما من شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين
مسكينا مخيرا في ذلك ، سواء كان النذر صوما أو غيره من الأفعال . وبه قال أبو
الصلاح ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) ، وابن البراج ( 7 ) . إلا أن شيخنا المفيد قال : ومن
نكث عهدا لله تعالى وجب عليه من الكفارة ما قدمناه ، وهي كفارة قتل
الخطأ ( 8 ) .
وقال سلار : كفارة خلف النذر كفارة الظهار ( 9 ) . وهي تعطي الكمية
والكيفية من الترتيب .
وقال شيخنا علي بن بابويه ، في رسالته : كفارة خلف النذر صيام شهرين
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 435 . وفيه الترتيب .
( 2 ) السرائر : ج 3 ص 70 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 480 .
( 4 ) المقنعة : ص 562 و 565 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 66 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 225 و 226 .
( 6 ) الوسيلة : ص 351 و 353 .
( 7 ) المهذب : ج 2 ص 421 .
( 8 ) المقنعة : ص 569 .
( 9 ) المراسم : 187 .