متتابعين ، وروى كفارة يمين .
وقال ابنه الصدوق في المقنع ، ، كفارة النذر كفارة يمين ، فإن نذر أن يصوم
كل سبت فليس له أن يتركه إلا من علة ، فإن أفطر من غير علة تصدق مكان
كل يوم على عشرة مساكين ( 1 ) .
ونقل ابن إدريس عن السيد المرتضى في المسائل الموصلية وعن الصدوق
أن النذر إن كان لصوم يوم فأفطره وجب عليه كفارة من أفطر يوما من شهر
رمضان ، وإن كان لغير صوم فكفارة يمين ( 2 ) .
والمعتمد اختيار الشيخين .
لنا : ما رواه عبد الملك بن عمرو في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام -
قال : من جعل لله عليه ألا يركب محرما سماه فركبه قال : ولا أعلمه إلا
قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا ( 3 ) .
وعن أبي بصير ، عن أحدهما - عليهما السلام - من جعل عليه عهدا لله وميثاقه
في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام
ستين مسكينا ( 4 ) .
وعن علي بن جعفر ، عن أخيه الكاظم - عليه السلام - قال : سألته عن رجل
عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال : يعتق رقبة أو يتصدق
بصدقه أو يصوم شهرين متتابعين ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : ص 137 مع اختلاف .
( 2 ) السرائر : ج 3 ص 74 - 75 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 314 ح 1165 وفيه : ( قال : ولا أعلم ) ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الكفارات ح 7 ج 15 ص 575 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 315 ح 1170 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الكفارات ح 2 ج 15
ص 577 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 309 ح 1148 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 576 .