أول أوقات الإمكان فهو ممنوع ، وإن أراد به تعلق الوجوب الموسع به في أول
أوقات الإمكان فهو حق .
مسألة : قال ابن حمزة : وإن قال : علي كذا إن كان كذا ولم يقل : ( لله )
لزمه الوفاء به ولم تلزمه الكفارة بفواته ، وإن قال : علي كذا فحسب إن شاء
وفي وإن شاء لم يف ، والوفاء أفضل ( 1 ) .
والمعتمد عدم الوجوب في الجميع ، لما تواتر من أن مناط الوجوب تعليق
وجوب النذر بقوله : ( لله ) وقد تقدم .
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 350 .