خلاف ، والمشهور استحبابه .
وأطلق الأصحاب الاستحباب ، إلا الشيخ في المبسوط فإنه قسم الرجل
والمرأة إلى مشته للنكاح قادر عليه فيستحب ، وإلى غير مشته فلا يستحب ( 1 ) .
وقسم ابن حمزة الرجل والمرأة إلى أربعة : أما أن يشتهي كل واحد النكاح
ويقدر عليه فيستحب له أو لا يشتهي ولا يقدر عليه فيكره له ، أو يشتهي ولا
يقدر عليه ، أو يقدر عليه ولا يشتهي فلا يكره ولا يستحب ( 2 ) .
والمشهور الأول لعموم قوله - عليه السلام - : ( تناكحوا تناسلوا ) ( 3 ) وقوله
- عليه السلام - : ( شرار موتاكم العزاب ) ( 4 ) .
وما رواه ابن فضال ، عن الصادق - عليه السلام - قال : ركعتان يصليهما
المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب ( 5 ) .
وعن عبد الله بن ميمون القداح ، عن الصادق - عليه السلام - عن آبائه - عليهم السلام - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله - : ما استفاد امرؤ
مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا
أمرها ، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله ( 6 ) .
وقيل : إنه غير مستحب على هذا التقدير ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ( 7 ) ،
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 160 .
( 2 ) الوسيلة : ص 289 .
( 3 ) الجامع الصغير : ج 1 ص 133 س 18 .
( 4 ) مسند أحمد بن حنبل : ج 5 ص 163 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 239 ح 1044 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب مقدمات وآداب النكاح
ح 1 ج 14 ص 6 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 240 ح 1047 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب مقدمات وآداب النكاح
ح 10 ج 14 ص 23 .
( 7 ) المبسوط : ج 4 ص 160 .