وقال الصدوق في مقنعه : ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها وهي كبعض
أمهاته ، وفي حديث إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربت
حرمت عليه ( 1 ) .
لنا : الأصل الإباحة .
وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح قال : قلت للرضا - عليه
السلام - : يتزوج الرجل المرأة التي قبلته ، فقال : سبحان الله ما حرم الله عليه
من ذلك ( 2 ) .
احتج بما رواه أبو بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا يتزوج المرأة
التي قبلته ولا ابنتها ( 3 ) .
وعن جابر ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن القابلة أيحل للمولود
أن ينكحها ؟ قال : لا ولا ابنتها وهي من بعض أمهاته ( 4 ) .
والجواب : ضعف السند والحمل على الكراهة ، لما رواه إبراهيم بن عبد
الحميد قال : سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن القابلة تقبل الرجل أله أن
يتزوجها ؟ فقال : إن كانت قد قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس ، وإن
كانت قبلته وربته وكفلته فإني أنهى نفسي عنها وولدي ، وفي خبر آخر : وصديقي ( 5 )
هامش
( 1 ) المقنع : ص 109 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 455 ح 1821 ، وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 6
ج 14 ص 387 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 455 ح 1822 ، وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 8
ج 14 ص 387 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 455 ح 1823 ، وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1
ج 14 ص 386 .
( 5 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 455 ح 1824 ، وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7 ج 14
ص 387 .