( وحلت للأزواج ) فأما رواية موسى بن بكير ، عن زرارة ، عن الباقر - عليه السلام -
في ( 1 ) قوله : ( وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ) فمحمولة على
الكراهية ( 2 ) .
ثم إنه - رحمه الله - روى عن عبد الله بن ميمون ، عن الصادق ، عن الباقر
- عليهما السلام - قال : قال علي - عليه السلام - إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق
بها ما لم تغتسل من ( الحيضة ) ( 3 ) الثالثة ( 4 ) .
وعن إسحاق بن عمار ، عمن حدثه ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها ، قال : اذهبي إلى هذا فاسأليه - يعني :
علينا - عليه السلام - فقالت لعلي - عليه السلام - : إن زوجي طلقني ، قال :
غسلت فرجك ؟ قال : فرجعت إلى عمر فقالت : أرسلتني إلى رجل يلعب ! قال :
فردها إليه مرتين كل ذلك ترجع فتقول يلعب ، قال : فقال لها : انطلقي إليه فإنه
أعلمنا ، قال : فقال لها علي - عليه السلام - : غسلت فرجك ؟ قالت : لا ، قال :
زوجك ( 5 ) أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك ( 6 ) .
قال الشيخ - رحمه الله - : إنه محمول على التقية ، أو على وجه إضافة المذهب
إليهم ، فيكون قول الصادق - عليه السلام - : ( قال علي - عليه السلام - : إن ( 7 )
هؤلاء يقولون ) لا أن يكون مخبرا في الحقيقة عن مذهب أمير المؤمنين - عليه السلام - .
هامش
( 1 ) في المصدر : من .
( 2 ) الإستبصار : ج 3 ص 328 - 329 ذيل الحديث 1168 .
( 3 ) ليس في المصدر .
( 4 ) الإستبصار : ج 3 ص 329 ح 1169 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب العدد ح 12 ج 15
ص 429 .
( 5 ) في المصدر : فزوجك .
( 6 ) الإستبصار : ج 3 ص 329 ح 1170 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب العدد ح 13 ج 15
ص 429 .
( 7 ) في المصدر : أي هؤلاء يقولون ذلك ، لا أن يكون مخبرا في الحقيقة بذلك . . .