في بطنها ( 1 ) . وقال في الخلاف : إذا طلقها وهي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة
أشهر فإن عدتها لا تنقطع ( 2 ) حتى تضع الثاني منهما . وبه قال عامة أهل العلم ،
وقال عكرمة : تنقضي عدتها بوضع الأول . وروى ( 3 ) أصحابنا : أنها تبين بوضع
الأول ، غير أنها لا تحل للأزواج حتى تضع الثاني . قال : والمعتمد الأول ،
لقوله ( 4 ) تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) وهذه ما وضعت
حملها ( 5 ) .
وفي المبسوط : لا تنقضي عدتها حتى تضع الثاني منهما إجماعا ، إلا عكرمة
فإنه قال : تنقضي بوضع الأول ( 6 ) .
وابن البراج ( 7 ) في كتابيه معا وافق ما اختاره الشيخ في النهاية ، وكذا ابن
حمزة ( 8 ) .
وقال ابن الجنيد : وانقضاء عدة الحبلى المطلقة وضعها حملها ، وإن كان
ولدان كان انقضاء العدة بوضع أحدهما .
وابن إدريس ( 9 ) وافق ما اختاره الشيخ في الخلاف ، وهو الأقرب ، لما
ذكره الشيخ في الخلاف ، ولأنه أحوط .
مسألة : المشهور أن عدة الحامل وضع الحمل في الطلاق .
وقال الصدوق : واعلم أن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ، وهو
أقرب الأجلين ، فإذا وضعت أو سقطت يوم طلقها أو بعده متى كان ( 10 ) فقد
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 484 .
( 2 ) في المصدر : تنقضي .
( 3 ) في المصدر : قد روى .
( 4 ) والمعتقد الأول دليلنا .
( 5 ) الخلاف : ج 5 ص 60 المسألة 8 .
( 6 ) المبسوط : ج 5 ص 241 .
( 7 ) المهذب : ج 2 ص 286 .
( 8 ) الوسيلة : ص 325 .
( 9 ) السرائر : ج 2 ص 690 .
( 10 ) في المصدر : ما كان .