واستدل عليه ( 1 ) ، وكذا في التهذيب ( 2 ) .
واحتج الشيخ على ذلك بما رواه أبو الصلاح الكناني ، عن الصادق
- عليه السلام - في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال :
لا ( 3 ) .
وفي الحسن عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال في الحبلى
المتوفى عنها زوجها : إنه لا نفقة لها ( 4 ) .
ثم عارض هذين الخبرين وغيرهما ( 5 ) بما رواه محمد بن مسلم في
الصحيح ، عن أحدهما - عليهما السلام - قال : المتوفى عنها زوجها ينفق عليها
من ماله ( 6 ) .
ثم قال : إنه لا ينافي ما قلناه ( 7 ) ، لأن قوله - عليه السلام - : ( ينفق عليها
من ماله ) نحمله على أنه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا ، والولد
وإن لم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدره ، لقيام الدليل ، كما في كثير ( 8 ) من
القرآن ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الإستبصار : 200 ج 3 ص 344 ح 1228 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 150 ذيل الحديث 520 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 151 ح 521 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب النفقات ح 2 ج 15
ص 234 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 151 ح 522 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب النفقات ح 1 ج 15
ص 234 .
( 5 ) ق 2 : وعمومها .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 151 ح 525 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب النفقات ح 4 ج 15
ص 235 .
( 7 ) في المصدر : فلا ينافي ما قدمناه .
( 8 ) في المصدر : كما يقدر في مواضع كثيرة .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 151 ذيل الحديث 525 .