في النهاية رواية .
وقال ابن الجنيد : ولا تخرج من منزل زوجها إلا أن تأتي بالفاحشة
المبينة ، وهو الزنا ونحوه .
وقال أبو الصلاح : ولا يخرجها إلا أن تؤذيه أو تأتي في منزله ما يوجب
الحد ( 1 ) .
واحتج الشيخ في الخلاف بعموم الآية وإجماع الفرقة ، وبأن النبي
- صلى الله عليه وآله - أخرج فاطمة بنت قيس لما بذت ( 2 ) على بنت أحمائها
وشتمتهم . قال : فثبت أن الآية وردت ( 3 ) في هذا ( 4 ) .
وما رواه إبراهيم بن هاشم ، عن بعض أصحابه ، عن الرضا - عليه السلام -
في قول الله عز وجل : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين
بفاحشة مبينة ) قال : أذاها لأهل الرجل وسوء خلقها ( 5 ) .
وعن علي بن أسباط ، عن محمد بن علي بن جعفر ، قال : سأل المأمون
الرضا - عليه السلام - عن قول الله عز وجل : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا
يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) قال : يعني بالفاحشة المبينة : أن تؤذي
أهل زوجها ، فإذا فعلت فإن شاء أخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل ( 6 ) .
والاحتجاج بالآية ضعيف ، وكذا بالروايتين ، لأنهما مقطوعتان ، فنحن في
هذا من المتوقفين .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 312 .
( 2 ) في المصدر وم 3 : بدت .
( 3 ) في المصدر : واردة .
( 4 ) الخلاف : ج 5 ص 70 المسألة 23 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 131 - 132 ح 455 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب العدد ح 1 ج 15
ص 439 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 132 ح 456 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب العدد ح 2 ج 15
ص 439 .