الجنيد ، وباقي علمائنا .
لنا : قوله تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ) ( 1 ) وهو
صريح في الباب ( 2 ) وبالخصوص . وسبب نزولها ما رواه عبد الرحمن بن
الحجاج في الصحيح قال : سأل عباد البصري أبا عبد الله - عليه السلام - وأنا
حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة ؟ فقال أبو عبد الله - عليه السلام - : إن رجلا
من المسلمين أتى رسول الله - صلى الله عليه وآله - فقال : يا رسول الله أرأيت لو
أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع ؟ ( قال : )
فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وآله - فانصرف الرجل ، وكان ذلك
الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته ، قال : فنزل الوحي من عند الله عز وجل
بالحكم فيها ، فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وآله - إلى ذلك الرجل فدعاه
فقال له : أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا ؟ فقال : نعم ، فقال له : انطلق
فأتني بامرأتك فإن الله عز وجل قد أنزل فيك وفيها . . . الحديث ( 3 ) .
احتج الصدوق بما رواه أبو بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا يقع
اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته ، ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد ( 4 ) .
وعن محمد بن مسلم عن أحدهما - عليه السلام - قال : لا يكون لعان إلا
بنفي الولد ( 5 ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) النور : 6 .
( 2 ) م 3 : بالباب .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 184 - 185 ح 644 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب اللعان ح 1 ج 15
ص 586 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 185 - 186 ح 646 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب اللعان ح 2 ج 15
ص 604 .
( 5 ) في المصدر : ولد .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 185 ح 645 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب اللعان ح 1 ج 15
ص 604 .