حسن لا بأس به .
مسألة : اختلف علماؤنا في المرأة حال تلفظ الرجل بالشهادات واللعن هل
تكون قائمة أو قاعدة ؟
قال الشيخ في المبسوط ( 1 ) بالثاني ، وهو الظاهر من كلام الصدوق وأبيه
- رحمهما الله - ( 2 ) .
وقال في النهاية : صفة اللعان : أن يجلس الإمام أو من نصبه الإمام مستدبر
القبلة ويوقف الرجل بين يديه والمرأة عن يمينه قائمين ولا يقعدان ويقول له : قل
أشهد بالله . . . إلى آخره ( 3 ) وهذا يشعر بأنها تكون قائمة حال التعانه . وكذا قال
ابن أبي عقيل ، ونحوه قال المفيد ( 4 ) ، وأبو الصلاح ( 5 ) ، وسلار ( 6 ) ، وابن
البراج ( 7 ) ، وابن حمزة ( 8 ) ، وابن زهرة ( 9 ) .
وقال ابن إدريس : الأظهر هو اختيار شيخنا في مبسوطه ، وهو أن تكون
المرأة قاعدة عند لعان زوجها ( 10 ) .
والوجه ما قاله الشيخ في النهاية .
لنا : ما رواه محمد بن مسلم في الحسن ، عن الباقر - عليه السلام - قال :
سألته عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان ؟ قال : يجلس الإمام مستدبر القبلة
فيقيمهما بين يديه مستقبلا ( 11 ) بحذائه ، ويبدأ بالرجل ، ثم بالمرأة ، رواه ابن
يعقوب ( 12 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 198 .
( 2 ) المقنع : ص 120 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 451 .
( 4 ) المقنعة : ص 540 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 309 .
( 6 ) المراسم : ص 163 .
( 7 ) المهذب : ج 2 ص 306 .
( 8 ) الوسيلة : ص 338 .
( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 553 ص 22 .
( 10 ) السرائر : ج 2 ص 699 .
( 11 ) في الكافي : مستقبلا القبلة ، والوسائل : مستقبل القبلة .
( 12 ) الكافي : ج 6 ص 165 ح 10 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب اللعان ح 4 ج 15 ص 587 .