وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه :
والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما
يتلاعن الحران ، ويكون اللعان بين الحر والحرة ، وبين المملوك والحرة ، وبين
الحر والمملوكة ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية ( 1 ) .
قال : وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر - عليه
السلام - عن الحر يلاعن المملوكة ؟ قال : نعم ، إذا كان مولاها الذي زوجها
إياه ( 2 ) .
قال : فأما خبر الحسن بن محبوب ( عن عبد الله بن سنان ) عن أبي عبد الله
- عليه السلام - قال : لا يلاعن الرجل الحر الأمة ، ولا الذمية ، ولا التي
يتمتع منها ( 3 ) .
قال : يعني : بالأمة التي يطؤها بملك اليمين ، والذمية التي هي مملوكة له ولم
تسلم . والحديث المفسر يحكم على المجمل ( 4 ) .
وقال أبو الصلاح : اللعان أن يقذف الرجل - حرا كان أو عبدا - زوجته
بنكاح الغبطة ، حرة كانت أو أمة ، بمعاينة الزنا أو ينكر حملها ( 5 ) .
وقال ابن البراج : فإن كانت له زوجة يهودية أو نصرانية ثبت اللعان
بينهما ، وقد ذكر أنه لا لعان بينهما ، والأقوى ( 6 ) ثبوته بينهما ( 7 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 538 ذيل الحديث 4853 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 538 ح 4854 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب اللعان ح 5 ج 15
ص 597 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 538 ح 4855 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب اللعان ح 4 ج 15
ص 596 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 538 ذيل الحديث 4855 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 309 .
( 6 ) في المصدر : والصحيح .
( 7 ) المهذب : ج 2 ص 309 .