وعليها عدة المطلقة ، وإلا كفر عن يمينه وأمسكها ( 1 ) .
وهذا هو الأقرب عندي . وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية ( 2 ) ، وابن
البراج ( 3 ) حيث قالا ( 4 ) : فإن استعدت عليه أنظره الحاكم بعد رفعها إليه أربعة
أشهر ليراجع نفسه ويرتأي في أمره ، فإن كفر عن يمينه وراجع زوجته فلا حق
لها عليه ، وإن أقام على عضلها والامتناع من وطئها خيره الحاكم بين أن يكفر
ويعود إلى زوجته أو يطلق ( 5 ) ، فإن أبى الرجوع والطلاق جميعا وأقام على
الإضرار بها حبسه الحاكم ، وهذا إنما يكون بعد طلوع مدة التربص .
مسألة : قوى الشيخ في المبسوط صحة إيلاء المجبوب ، إذا استوعب القطع
للذكر ( 6 ) ، لعموم الآية ( 7 ) .
والوجه عندي المنع ، لأنها يمين على ممتنع فلا يقع ، كما لو حلف ليصعدن
السماء .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 8 ح 21 ، وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الإيلاء ح 3 ج 15 ص 547
وفيهما : ( فمرت أربعة ) .
( 2 ) النهاية : ج 2 ص 467 - 468 .
( 3 ) المهذب : ج 2 ص 302 .
( 4 ) في جميع النسخ والحجري : قال .
( 5 ) في المصدر : أو يطلقها .
( 6 ) م 3 والمطبوع الحجري : الذكر .
( 7 ) المبسوط : ج 5 ص 142 - 143 .