ونحوه رواه الحلبي في الحسن ، عن الصادق عليه السلام ( 1 ) .
ونحوه رواه ابن بكير وبريد بن معاوية ، عن الباقر والصادق - عليهما
السلام - ( 2 ) .
ونحوه رواه في الصحيح أبو بصير ، عن الصادق - عليه السلام - ( 3 ) والأخبار
في ذلك كثيرة ، لكن الأشهر في العمل بين الأصحاب الثاني .
مسألة : إذا وطئ في مدة التربص وجبت عليه الكفارة إجماعا ، وإن وطئ
بعدها للشيخ قولان :
أحدهما في الخلاف : أنه يجب عليه الكفارة ، واستدل بإجماع الفرقة ،
وبقوله تعالى : ( ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) ولم يفصل ، وعن النبي - صلى
الله عليه وآله - أنه قال : ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا فليأت التي هي
خير وليكفر عن يمينه ) ولم يفصل ( 4 ) .
وقال في المبسوط : إذا آلى منها ثم وطأها عندنا عليه الكفارة ، سواء كان في
المدة أو بعدها . وقال قوم : إن وطأها قبل المدة فعليه الكفارة ، وإن وطأها بعدها
فلا كفارة عليه ، وهو الأقوى ( 5 ) . وهذا يدل على رجوعه .
وفي رواية منصور ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن رجل آلى
من امرأته ، فمرت به أربعة أشهر ، قال : يوقف ، فإن عزم الطلاق بانت منه
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 2 ح 1 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الإيلاء ح 1 ج 15 ص 539 -
540 .
( 2 ) الكافي : ج 6 ص 131 ح 4 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الإيلاء ح 1 ج 15 ص 536 وفيهما :
( بكر بن أعين ) .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 2 - 3 ح 2 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الإيلاء ح 2 ج 15 ص 542 .
( 4 ) الخلاف : ج 5 ص 502 المسألة 18 .
( 5 ) المبسوط : ج 5 ص 135 .