الفصل الخامس
في اللعان
مسألة : اختلف الشيخان في ثبوت اللعان بين المسلم والذمية والحر والأمة ،
فنفاه المفيد في مقنعته ( 1 ) عنهما معا .
وأثبته الطوسي في نهايته ( 2 ) ومبسوطه ( 3 ) وخلافه ( 4 ) فيهما معا .
وقال ابن الجنيد : واللعان واجب بين كل زوجين مسلمين بالغين قد كان
بينهما دخول ، سواء كانا حرين أو أحدهما مملوك ، فإن كانت الزوجة ذمية لم
يكن بينهما لعان .
وقال الصدوق في المقنع : والعبد إذا قذف امرأته لاعنها ( 5 ) كما يلاعن
الحر ، ويكون اللعان بين الحر والمملوك ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم
واليهودية والنصرانية ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 542 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 454 - 455 .
( 3 ) المبسوط : ج 5 ص 182 .
( 4 ) الخلاف : ج 5 ص 6 المسألة 2 .
( 5 ) ق 2 : يلاعنها .
( 6 ) المقنع : ص 120 .