عليها إيلاء ولا ظهار ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن الفضيل بن يسار ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
سألته عن رجل مملك ظاهر من امرأته ، قال : لا يلزمه ، وقال لي : لا يكون ظهار
ولا إيلاء حتى يدخل بها ( 2 ) .
وروى محمد بن يعقوب في الصحيح بإسناده عن الفضيل بن يسار ، عن
الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن رجل مملك ظاهر من امرأته ، فقال : لا
يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها ( 3 ) .
احتجوا بعموم القرآن .
والجواب : الخاص مقدم ، وخبر الواحد قد بينا أنه حجة في كتبنا
الأصولية ( 4 ) ، وأنه يجوز تخصيص الكتاب العزيز به .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط ( 5 ) ، وتبعه ابن البراج ( 6 ) : إذا قال لزوجته :
أنت علي كأمي أو مثل أمي فهذا كناية يحتمل مثل : أمي في الكرامة ،
ويحتمل مثلها في التحريم فيرجع إليه ، فإن قال : أردت مثلها في الكرامة لم يكن
ظهارا ، وإن قال : أردت مثلها في التحريم كان ظهارا ، وإن أطلق لم يكن
ظهارا ، لأنها كناية لم يتعلق الحكم بمجردها إلا بنية بلا خلاف .
وقال ابن الجنيد : وإن قال لها : أنت كأمي لم يكن مظاهرا إذا لم يذكر
ظهر أمه المنصوص ( 7 ) أو جزء من أجزائها يريد به التحريم للوطء فيها ، والأصل
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 21 ح 65 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الظهار ح 2 ج 15 ص 516 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 21 ح 66 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الظهار ح 1 ج 15 ص 516 .
( 3 ) الكافي : ج 6 ص 158 ح 21 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الظهار ح 1 ج 15 ص 516 .
( 4 ) مبادي الوصول إلى علم الأصول : ص 205 .
( 5 ) المبسوط : ج 5 ص 149 .
( 6 ) المهذب : ج 2 ص 298 .
( 7 ) في الطبعة الحجرية : المعهود .