وقال المفيد : بعدم وقوعه ( 1 ) .
والأول اختيار شيخنا ابن أبي عقيل ، وابن حمزة ( 2 ) .
والثاني قول أبي الصلاح ( 3 ) ، وسلار ( 4 ) ، وابن البراج ( 5 ) في كتابيه معا .
وهو الظاهر من كلام الصدوق ( 6 ) ، وابن الجنيد حيث قالا : لا يقع
الظهار إلا على موقع الطلاق . واختاره ابن إدريس ، ونقله عن السيد
المرتضى ( 7 ) . والمعتمد الأول .
لنا : عموم الآية ، والأمة يصدق عليها أنها من نسائه .
وما رواه إسحاق بن عمار في الموثق ، عن الكاظم - عليه السلام - قال :
سألته عن الرجل يظاهر من جاريته ، فقال : الحرة والأمة في هذا سواء ( 8 ) .
وعن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل ظاهر
من جاريته ، قال : هي مثل ظهار الحرة ( 9 ) .
وروى محمد بن يعقوب في الصحيح بإسناده ، عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما - عليهما السلام - قال : سألته عن الظهار من الحرة والأمة ؟ فقال :
نعم ( 10 ) .
ولأنه فرج محلل له يصح منه ظهاره كالزوجة .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 524 .
( 2 ) الوسيلة : ص 335 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 303 .
( 4 ) المراسم : ص 160 .
( 5 ) المهذب : ج 2 ص 298 .
( 6 ) الهداية : ص 71 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 710 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 24 ح 76 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الظهار ح 5 ج 15 ص 521 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 24 ح 77 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الظهار ح 4 ج 15 ص 521 .
( 10 ) الكافي : ج 6 ص 156 ح 12 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الظهار ح 2 ج 15 ص 520 ، وليس
فيه : محمد بن يعقوب .