فالذي يكفر قبل أن يواقع فهو الذي يقول : أنت علي كظهر أمي ولا يقول : إن
فعلت بك كذا وكذا ، والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول : أنت علي
كظهر أمي إن قربتك ( 1 ) .
احتج المانعون بما رواه القاسم بن محمد الزيات ، قال : قلت لأبي الحسن
الرضا - عليه السلام - : إني ظاهرت من امرأتي ، فقال لي : كيف قلت ؟ قال :
قلت : أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ، فقال : لا شئ عليك ولا
تعد ( 2 ) .
وعن ابن بكير ، عن رجل من أصحابنا ، عن رجل قال : قلت لأبي الحسن
- عليه السلام - : إني قلت لامرأتي : أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب
الحجرة فخرجت ، فقال : ليس عليك شئ ، فقلت : إني قوي على أن أكفر ،
فقال ليس عليك شئ ، فقلت : إني قوي على أن أكفر رقبة ورقبتين ، فقال :
ليس عليك شئ قويت أو لم تقو ( 3 ) .
وعن ابن فضال ، عمن أخبره ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا يكون
الظهار إلا على مثل موضع الطلاق ( 4 ) .
والجواب : الطعن في سند الأحاديث ، فإن في طريق الأولى ( 5 ) أبا سعيد
الآدمي يروي عن القاسم بن محمد الزيات ، ولا عبرة به ، مع احتمال اختلال
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 12 - 13 ح 40 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الظهار ح 1 ج 15
ص 529 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 13 ص 42 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الظهار ح 4 ج 15 ص 530 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 13 ح 43 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الظهار ح 3 ج 15 ص 529 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 13 ح 44 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الظهار ح 13 ج 15
ص 532 .
( 5 ) م 3 : الأول .