بعض شرائط الظهار ، فإنه - عليه السلام - لما سأله ( كيف قلت ) ذكر اللفظ
مجردا عن باقي الشرائط كحضور شاهدي عدل وغيره ، وكذا عن باقي الأخبار .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : لو شبه عضوا من أعضائها بعضو من أعضاء
أمه فقال : رجلك علي كرجل أمي أو بطنك علي كبطن أمي أو فرجك علي
كفرج أمي وما أشبه ذلك ونوى الظهار كان بجميع ذلك مظاهرا ( 1 ) .
وقال ابن الجنيد : إن قال لها : فرجك أو جزء منها علي كظهر أمي لم
يكن مظاهرا منها ، لأنه إنما ظاهر من بعضها ، كالمطلق بعض امرأته لا يلزمه
الطلاق .
وقول ابن الجنيد لا بأس به .
احتج الشيخ بالاشتراك مع الظهار في العلة .
والجواب : المنع .
مسألة : قال الصدوق ( 2 ) ، وابن الجنيد : لا يقع الظهار إلا على موقع
الطلاق . وهذا يدل على إنه لا يصح الظهار من المتمتع بها . واختاره ابن
إدريس ( 3 ) .
وقال ابن أبي عقيل : ولو أن رجلا تزوج امرأة متعة فظاهر منها لم يقربها
حتى يكفر كفارة ، كما يكفر إذا ظاهر من أمته وامرأته في نكاح الإعلان .
وقال السيد المرتضى في جواب اعتراضاتهم على إباحة نكاح المتعة ومن
جملتها : أنها ليست زوجة ، وإلا للحقها حكم الظهار ، وأجاب : بالتزام لحوق
الظهار بها ( 4 ) . واختاره أبو الصلاح ( 5 ) ، وابن زهرة ( 6 ) .
والوجه قول السيد المرتضى .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 149 .
( 2 ) الهداية : ص 71 .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 709 .
( 4 ) الإنتصار : ص 114 - 115 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 303 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 551 س 14 .