مسألة : أطلق الشيخ في النهاية ( 1 ) ، وشيخنا المفيد ( 2 ) ، في المحرمات ، فقالا :
إذا قال : أنت علي كظهر أمي أو أختي أو بنتي أو عمتي أو خالتي وذكر واحدة
من المحرمات كان مظاهرا .
وكذا أطلق الصدوق في المقنع ( 3 ) ، وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، وابن
البراج في الكامل ، وسلار ( 4 ) ، وأبو الصلاح ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) ، وابن
زهرة ( 7 ) .
وقال ابن إدريس : لا يقع إلا بالتشبيه في الظهر بالأم خاصة دون باقي
المحرمات ( 8 ) .
وقال الشيخ في المبسوط : إذا شبهها بامرأة محرمة لا على التأبيد - كالمطلقة
ثلاثا أو أخت امرأته أو عمتها أو خالتها - لم يكن مظاهرا بلا خلاف ، وإن
شبهها بمحرمة على التأبيد غير الأمهات والجدات - كالبنات وبنات الأولاد
والأخوات وبناتهن والعمات والخالات - فروى أصحابنا : إنهن يجرين مجرى
الأمهات ، فأما النساء المحرمات عليه بالرضاع أو المصاهرة فالذي يقتضيه
مذهبنا أن من يحرم عليه بالرضاع حكمه حكم من يحرم بالنسب ، لقوله عليه
السلام : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وأما من يحرم عليه بالمصاهرة
فينبغي ألا يكون به مظاهرا ، لأنه لا دليل عليه ( 9 ) .
وقال ابن حمزة : لو شبهها بواحدة من المحرمات نسبا أو رضاعا وقع ( 10 ) .
هامش
( 1 ) ( النهاية ونكتها ) : ج 2 ص 459 .
( 2 ) المقنعة : ص 523 .
( 3 ) المقنع : ص 118 .
( 4 ) المراسم : 160
( 5 ) الكافي في الفقه : 303 .
( 6 ) الوسيلة : 334 .
( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) ص 55 س 12 .
( 8 ) السرائر : ج 2 ص 709 .
( 9 ) المبسوط : ج 5 ص 149 ، وفيه : ( وأما من يحرم من جهة المصاهرة ) .
( 10 ) الوسيلة : ص 334 .