مثل ذلك ، وقال قوم منهم : يقع بلفظ الخلع ( 1 ) .
وقال نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد في مختصره : ويشترط إتباعها
بالطلاق على قول الأكثر ( 2 ) . وهو يشعر بوجود خلاف .
مع أنه قال في الشرائع : وتقف الفرقة في المباراة على التلفظ بالطلاق
اتفاقا منا ، وفي الخلع على الخلاف ( 3 ) .
لنا : الإجماع ، وقد نقله الشيخ ، ونقله حجة .
ولأن الأصل بقاء النكاح .
وقد روى الشيخ حديثين عن الباقر والصادق - عليهما السلام - إنها تقع من
غير طلاق ، وحملهما على التقية ( 4 ) .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا قال : خالعتك على ألف في ذمتك
فقالت : بل على ألف في ذمة زيد كان عليه البينة وعليها اليمين ( 5 ) .
وقال ابن البراج : عليها البينة وعليه اليمين ( 6 ) . والوجه الأول .
لنا : أنه مدع وهي منكرة ، فكانت البينة عليه واليمين عليها كغيرها من
الدعاوى .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : والذي يقتضي مذهبنا أن نقول : إن تزوج
أربعة بمهر مسمى أن المهر صحيح ، وينقسم بينهن بالسوية ، وكذلك في الخلع ،
ويكون الفداء صحيحا ، ويلزم كل واحدة منهن حصتها بالسوية . فأما الكتابة
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 373 .
( 2 ) المختصر النافع : ص 204 .
( 3 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 58 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 102 ح 345 و 346 وذيله .
( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 349 - 350 .
( 6 ) المهذب : ج 2 ص 269 وفيه : ( عليه البينة وعليها اليمين ) .